دافع الخوف من عذاب الله ، والطمع في ثوابه ، أو دافع الرياء . ويوجد عند أفراد نادرين دافع رابع ، هو أنه يحب ربه ويراه أهلاً لأن يصلي له . والحرام هو الصلاة رياء للناس . . والمقبول أن يصلي لله تعالى ، بأي دافع يرجع اليه ، كامتثال أمره ، أو طلب رزقه ، أو جنته ، أو حباً له . . الخ . وعندما يتحرك الإنسان للعمل بأحد هذه الدوافع فليس معناه عدم وجود الدوافع الأخرى ، بل معناه أن أحدها كان فعالاً ، والباقي موجود لكنه غير فعال . وقد تشترك الدوافع وتتداخل ، كالذي يصلي لله وللناس معاً ، أو يتوضأ للصلاة والنظافة معاً . . وفي هذه الحالة يفتي أكثر الفقهاء بصحة العمل إذا غلب عليه ما هو لله تعالى ، كأن تكون نسبة ستين في المئة من الدافع لله تعالى ، مقابل أربعين في المئة لغير الله تعالى . ويتشدد بعضهم فيفتي ببطلان العمل إذا دخله أي دافع لغير الله تعالى ولو بنسبة واحد بالمئة ! قال الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان ص 27 : ( ويجب في الوضوء النية ، وهي لغة مطلق العزم والإرادة ، وشرعاً بالنسبة إلى الوضوء إرادة الفعل أي الوضوء ، فاللام للعهد لوجوبه أو ندبه حال كون الفاعل المدلول عليه بالإرادة التزاماً ، متقرباً بالفعل إلى الله تعالى . فالإرادة بمنزلة الجنس يدخل فيها إرادة الفعل والترك ، وما اشتمل على الوجوه المذكورة وغيره ، وخرج بالفعل المعهود غيره من الطهارات والأفعال ، وشمل الوضوء الواجب والمندوب . ويمتاز أحدهما من الآخر بنية الوجوب أو الندب . ويحتمل أن يريد تعريف مطلق النية ويريد بالفعل الأعم من الوضوء . وغاية الجميع التقرب إلى الله تعالى ، بمعنى موافقة إرادته أو طلب الرفعة عنده تعالى ، بواسطة نيل الثواب تشبيهاً بالقرب المكاني ، وكلتاهما محصلة للامتثال مخرجة عن العهدة ، وإن كان بين المنزلتين بعد المشرقين . وفي حكم الثانية