responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توحيد الإمامية نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > القطع المنطقي وسكينة الرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المكاشفة وسكينة الرب < / فهرس الموضوعات > عباده - وهو فعله سبحانه - فيعرفونه تعالى معرفة بالحقيقة والعيان . ولا كيف ولا طور لفعله . فلا ينطق السكينة بهذا المعنى على القطع المصطلح المنطقي . فإن القطع المنطقي لا يفيد إلا العلم الحصولي ، والحكم والجزم بوجوده سبحانه متصورا بتوسط العناوين والمفاهيم العامة ، وسنخه وحقيقته ليس أمرا نوريا وظاهر بذاته ومظهرا لغيره . وهو نظير غيره من الأفعال القلبية والقالبية يكون بكسب الكاسب واختيار العالم طبق القوانين والموازين المقررة في المنطق . وهو غاية طاقة البشر في اكتساب العلم ويجب الجري على طبقه . والأسف أنه ليس له كشف عن ذاته فضلا عن معلومه . فإن الإصابة وعدمها مستور على القاطع وخارج عن اختياره . وليس هو من صنع الله ، فلا يكون تعريفا حقيقيا واقعيا . فإن التعريف الواقعي لا يكون إلا بالعلم الواقعي مصونا ومعصوما من حيث ظهوره الذاتي عن الخطأ ، مثل تعريفه تعالى نفسه إلى عباده ، على ما سنفصله إن شاء الله تعالى .
فإن قيل : إن الله يعصم المؤمن بالعناية العمدية في قطعة في أمثال المقام ، فإنه المتولي لقلب المؤمن .
قلنا : أي دليل يدل على إلزامه تعالى وتعهده سبحانه على ذلك ؟ ! هذا أولا .
وثانيا : إن عدة من أفاضل الفلاسفة والعرفاء المتورعين ، عند الشروع في تحقيق المطالب وتحريرها ، يستمدون منه تعالى ويسألونه نيل الحق وإصابة الواقع . ومع ذلك كله وقع الاختلاف بينهم في مسائل مهمة ، مثل اختلافهم في علمه تعالى ونظائره .
وثالثا : ليس الكلام في أن الله تعالى يعصمه أم لا . إنما الكلام في تفسير هذه الآيات والروايات وانطباق السكينة على القطع المصطلح وعلى الكشف وعدمه .
ومما ذكرنا يعلم ما في مكاشفة الصوفي ومشاهدته في باب المعارف الإلهية . بل الأمر فيها أو هن بالنسبة إلى القطيع . فإن القطع طريق عادي عقلائي بالنسبة إلى الأمور العادية وعليه يدور نظام معايش أهل العالم وحياتهم بخلاف المكاشفة ، لعدم

92

نام کتاب : توحيد الإمامية نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست