لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ، كتاب الله وعترتي ، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . وقد بينا تواتره في ذيل قول المصنف ص 308 . وقال فيها أيضا : كل متن يباين المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع على الرسول . أقول : هذا الكلام نقله المصنف عن ابن الجوزي في كتابه المسمى ب الموضوعات ، وهو يشتمل على التناقض ، فإن المتن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا كان مخالفا لمنقول آخر كان المنقول الآخر أيضا مخالفا له ، فلماذا يحكم بكونه موضوعا دون الآخر ، فإنه أيضا مخالف للمنقول ؟ ! أما قوله : أو يناقض الأصول ، فهي الأصول المسلمة عند جميع الأمة ، وأما المسلمة عند بعض دون بعض فلا يحكم بكون ما يناقضها موضوعا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بدليل . وقال في ص 403 : والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو اجماع الأمة إجماعا . أقول : الشيعة ترى إجماع الأمة حجة في كل عصر لدخول الامام فيهم ، فترى إجماع الصحابة حجة لدخول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فيهم ، وبعده لدخول الحسنين عليهما السلام فيهم ، لكن مع مخالفتهم ومتابعيهم لا يتحقق الاجماع قهرا . وقال في ص 404 : فقول ابن المطهر : الاجماع حجة عندنا من لغو القول ، إذ الأصل أن يقول : الاجماع ليس بحجة عندنا ، لان الحجة في قول الإمام