ومنها : أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب . . . ومنها : أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر . ومنها : أن يكون موافقا لما اجتمعت الفرقة المحقة عليه ، فإنه متى كان كذلك دل أيضا على صحة متضمنه . . . فإن كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو إجماع وجب اطراحه . وقال في التهذيب 1 : 3 : وأذكر مسألة ، فأستدل عليها ، إما من ظاهر القرآن ، أو من صريحه ، أو فحواه ، أو دليله ، أو معناه . وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة ، أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها ، أو إجماع الفرقة المحقة . ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك ، وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها ، وأبين الوجه فيها ، إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو أذكر وجه الفساد فيها ، إما من ضعف إسنادها ، أو عمل العصابة بخلاف متضمنها . وقال رئيس الفقهاء والمتأخرين من القرن السادس المحقق ( قدس سره ) في المعتبر 1 : 29 : المتواتر حجة ، وكذا ما أجمع على العمل به ، وما أجمع الأصحاب على اطراحه فلا حجة فيه . وقال في ص 364 : فقد جاء عن سفيان السمط . . . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت