نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 50
الإمام الحجة ، وتقسيمها في زمن الغيبة إلى قسمين : الأموال المعروف مستحقها من الزكوات والفطرة وشطر الخمس ، فيجب على المكلف إخراجها وإعطاؤها إلى من يستحقها ، وهم معروفون منصوص على أعيانهم وصفاتهم في الكتاب والسنة المعلومة ، فإن جهل حالهم سأل علماء العصابة عنهم ، أو حمل ما يجب عليه من الحقوق إليهم فيضعوه في مستحقيه . والقسم المخصوص بالإمام الحجة عليه السلام من الخمس والأنفال ، وحكم هذا أن يجرزه وينتظر به التمكن من إيصاله إليه أو إلى من يأذن له قبضه ، والوصية به إن خاف الفوت قبل ذلك ، فإن ضعف عن ذلك حمله إلى المأمون من فقهاء الطائفة ليحكم فيه بما شرع له ، وأي الأمرين فعل برأت ذمته ( راجع ص 446 - 447 من هذا الكتاب ) . وذكر في بحث حفظه صلوات الله عليه الشريعة وتبليغها في حال الغيبة : بأنها لم تحصل له إلا بعد تبليغ آبائه جميع الشريعة إلى الخلق ، وإبانتهم عن أحكامها ، وإيداع شيعتهم من ذلك ما يزاح به علة كل مكلف ، وحفظهم عليهم السلام في حال وجودهم ، وحفظه هو عليه السلام بعد فقدهم بكونه من وراء الناقلين وأحد المجمعين من شيعته وشيعة آبائه عليهم السلام . . . فمن أراد الشريعة في حال الغيبة فالطريق إليها ما ذكرناه والحجة به قائمة ، ولا معضل ولا مشكل إلا وعند العلماء من شيعته منه تواتر ولهم على الصحيح منه برهان ، من طلب ذلك ظفر به ظفر العلماء من شيعته . . . ومن آرائه النادرة في هذا الكتاب تبنيه إلى أن القرآن معجز بالصرفة . . . وتعرض إلى هذا البحث وذكر بعض الايرادات وناقشها ( راجع ص 158 من هذا الكتاب ) . مصادر الكتاب : اعتمد أبو الصلاح الحلبي في كتابه هذا على مصادر مهمة ونقل عنها ، وتبلغ أهميتها إذا ما عرفنا أن بعضها فقد في زماننا هذا ، بل وحتى قبل زماننا بقرون متتالية .
50
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 50