نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 410
( رد من ادعى توبتهم ) فأما دعوى توبتهم ، فباطلة من وجوه : منها : أن كل من قال أن قتالهم عليا عليه السلام كفر حكم بموتهم عليه ، وقد دللنا على ذلك ، فلحق التفصيل بالجملة . ومنها : إجماع آل محمد عليهم السلام وشيعتهم على ذلك ، وإجماعهم حجة بما بيناه . ومنها : حصول العلم بقتل طلحة في المعركة والزبير بوادي السباع ، فلو كانا تابا من نكث بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وحربه لوجب أن يرجعا إليه نادمين معتذرين ، لا سيما وذلك ممكن ، ومن حصول خلافه دليل على إصرارهما . وأيضا ، فضلالهم بالحرب معلوم ، فلا يجوز الرجوع عنه بأخبار شاذة مقدوح في طرقها ، ولو سلمت من القدح لكانت آحادا لا يجوز من جهة العقل ولا السمع عندنا العمل بها في شئ من الفروع ، فكيف في مسألة لا يجوز الحكم فيها بشئ لا يوجب العلم باتفاق . وبعد ، فلو صحت الأخبار المتعلقة بها في التوبة لم تدل على المقصود ، لاحتمالها للتوبة وغيرها ، فلا يجوز الحكم بالمحتمل على ما لا يحتمل . كقول طلحة : ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي ، و : ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما صنعت يداه وقول الزبير : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شهدت الجمل . وقوله ، شعر : فاخترت عارا على نار مؤججة أنى يقوم لها خلق من الطين وقول عائشة : ليت أمي لم تلدني ولا شهدت يوم الجمل ، وليتني كنت نسيا منسيا . في أمثال لهذه الخرافات ، لأنه لا شئ من هذه الأقوال دال على التوبة بصفتها ، بل
410
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 410