نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 386
ولافتقار صحتهما لو ثبت إيمان فاعلهما إلى إلقائهما للوجوه الشرعية على جهة الاخلاص ، فليثبتوا ذلك . ومما يوضح نفي القتال والإنفاق عنهم ، أو وقوعهما - لو كانا ثابتين - لغير وجههما ، أنهما لو كانا كذلك لوجب النص عليهما به وارتفاع اللبس فيه ، كجهاد علي وحمزة وجعفر عليهم السلام وأمثالهم المعلوم ضرورة ثبوت النص بوقوعه موقع المستحق ، وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله لأجله ، وشهادته لهم به ، ونزول القرآن بإيثار علي عليه السلام على نفسه وأهله المسكين واليتيم والأسير ، وتصدقه في حال الركوع وليلا ونهارا وسرا وعلانية ، وتقديمه على المناجاة دون سائر الأمة ، وحصول الإجماع بذلك والنص على وقوعه موقع القربة والقطع بثوابه . ولما فقدنا ذلك ، واختص الدعوى له بالإرجاف - مع وجوب عموم العلم به لو كان ثابتا ، لعلو كلمة من يضاف إليه ، وكثرة الأتباع ، وقوة الدواعي للاحتجاج به ، وانتفاء جميع الصوارف عن الناقل وعظيم النفع له بنقله - علمنا انتفاءه ، أو وقوعه على وجه لا يستحق به ثوابا ، وإلحاقه بإنفاق من نص الله تعالى على حال إنفاقه بقوله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) [1] ، وقوله سبحانه ( قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ) [2] ، فنص تعالى على قبح إنفاق هؤلاء المذكورين ، مع مظاهرتهم بالاسلام ، لوقوعه لغير الوجه المعتبر في القبول واستحقاق الثواب ، وبهذا يسقط التعلق بإنفاق عثمان ومن يدعى له بإنفاق ممن لم يعلم وقوعهما على الوجه المخصوص . وإذا لم يكن توجه الخطاب في الآية إلى من ذكروه قطعا ، بل المقطوع به خروجهم منها بما أوضحناه ، وجب توجهها إلى من ثبت إيمانه وجهاده وإنفاقه بما أوضحناه ،