نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 379
سلمي ، وأنه لم يرد نفس حربه ، لتغايرهما ، فلم يبق إلا أنه أراد أن حكم حربك ومحاربك حكم حربي ومحاربي ، وحرب النبي صلى الله عليه وآله كفر ، ومحاربه كافر ، فيجب الحكم على حربه ومحاربه بذلك . وأما من خالفنا من أهل العدل ، في اعتقادهم أن الواقع منهم كبيرة يخرج عن سمة الإسلام إلى الفسق ، وإذا لم يكونوا مسلمين صح تعلق الخطاب بهم . على أن الإسلام في اللغة هو الاستسلام ، ولم يكونوا كذلك ، إذ يقول سبحانه : ( أو يسلمون ) [1] يريد يستسلمون ، على أصل الوضع ، وبهذا الوجه يسقط خلاف المجبر ، وإن كان ساقطا بما تقدم من الأصول الصحيحة المنافية لمذاهبهم الفاسدة . على أنا لو سلمنا أن الداعي في الآية من ذكروه ، لم يقتض ذلك إمامتهم ، لأن الأمر بقتال الروم وفارس متقدم من رسول الله صلى الله عليه وآله ، فالمجيب لهذه الدعوة طائع لله ورسوله صلى الله عليه وآله فلذلك استحق الثواب ، والمتولي عاص لهما فلذلك استحق العقاب ، وقتال المرتد عن الملة المجاهر بالحرب واجب على كل مسلم إماما كان الداعي لهم أم مأموما باتفاق ، فصارت إجابة هذا الداعي واجبة لكونها إلى واجب ، والتولي عنها قبيح لكونه إخلال بواجب ، لأن طاعة الداعي مفترضة على كل حال ، بل لكونها لحق لازم بغير دعوة من دعى إليه . ومنه : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) [2] الآية . قالوا : ولا أحد قابل المرتدين غير أبي بكر ، فيجب توجه الخطاب إليه ، وذلك ينافي ما تقوله الشيعة فيه . والجواب : أن المأتي بهم لقتال المرتدين موصوفون في الآية بصفات تجب على من ادعي لشخص أو أشخاص أن تدل على تكاملها له أو لهم .
[1] الفتح 48 : 16 . وفي النسخة : " أو يعلمون " ، وهو سهو واضح . [2] المائدة 5 : 54 .
379
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 379