نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 366
يوجب خلافه من توليهم والانقياد لهم . ومنها : شهادة أمير المؤمنين عليه السلام ومن في حيزه من فضلاء المسلمين عليهم بالضلال وتدينهم بذلك مع حصول العلم ببعدهم عن الهوى والفتيا والعمل بغير حق . وإذا ثبت ضلال معاوية وعمرو ومن في حيزها على أصولنا وفسقهم على أصولهم وقبح أغراضهم فيما قصدوه ، وجب الحكم بذلك عليهم ولا يجوز الاعتداد بفعلهم . وليس لأحد أن يقول : فإذا كان علي عليه السلام وأصحابه على بصيرة من ضلال معاوية وأصحابه ، فلم رجع عن قتاله الواجب عندكم إلى المسالمة وتحكيم الرجال الذين يجوز عليهم الخطأ ؟ لأنا قد بينا وقوع التحكيم على جهة الاضطرار ، وكونه لو كان عن إيثار حسن ، لتعلقه بالكتاب والسنة الدالين على حق علي عليه السلام وباطل معاوية ، وأن الحال لما جرت بخلاف ذلك لم يرض بها عليه السلام وأظهر النكير واهتم بقتال معاوية حتى عوجل دونه صلوات الله عليه ، فاقتضى ذلك سقوط ما عورضنا به . ( ما أظهره القوم عند وفاتهم الدال على ضلالهم ) وقد تناصرت الروايات بما أظهره القوم عند الوفاة من التصريح بما بيناه ، وإن كان ثابتا بالأدلة فاقتضى تأكيده . فمن ذلك : قول أبي بكر في حديث طويل : ثلاث فعلتهن ليتني لم أفعلهن : ليتني لم أكشف بيت فاطمة عليها السلام ولو كان مغلقا على حرب ، وليتني يوم السقيفة كنت ضربت على يد أحد الرجلين فكان الأمير وكنت الوزير . وهذا منه نص بما تقوله الشيعة وتأباه عامة مخالفيهم اليوم من الهجوم على باب فاطمة عليها السلام ، ونص على قبيح ما أتاه في ذلك ، وبرهان واضح على قبيح ولايته يوم السقيفة ، لأنها لو كانت حسنة لم يتمن فقدها ، وإن كانت حسنة فإنما تأسف على ما أوجبته من القبائح ، إذ لا بد من وجه قبيح له تأسف .
366
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 366