responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 352


والطعن على عاقدها من وجوه :
منها : أنه مخالف بذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله على مذهبي القائلين بالنص والاختيار ولمن نص عليه ولجميع الأمة ، وذلك ضلال بغير شبهة .
فأما مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فلأن الشيعة تقول : إنه عليه السلام نص على رجل بعينه حسب ما دللنا عليه ، ومن خالفها يدعي أنه عليه السلام لم ينص على أحد ، وترك أمر الإمامة إلى الأمة بأسرها لتختار من شاءت ، والشورى بخلاف الأمرين بغير شبهة .
وأما مخالفته لأبي بكر ، فلأنه نعن عليه بالخلافة شاءت الأمة أم أبت ، وليست الشورى كذلك .
وأما مخالفته لسائر فرق الأمة ، فلا شبهة في مخالفته بالشورى للقائلين بالنص والدعوة والميراث ، والاختيار عند القائلين به عقده مردود إلى جميع العلماء ، وتسليم العامة في قصير الزمان أو طويله ، ولا أحد منهم يجيز عقدها ببعض العلماء ، ولا تخص بولايته واحدا من واحد ، ولا إماما من مأموم ، ولا يعين مقدار زمانه ، والشورى بخلاف ذلك .
هذا كله لأنها مقصورة على اقتراح عمر دون سائر الأمة ، مع كونه واحدا منها ، ولم يجعل الله له ذلك دونها على رأي أحد ، ومقصورة على نفر من الأمة تخيرهم برأيه معدودين لا تجوز الزيادة عنده فيهم ، ولا أمارة على ثبوت الإمامة باختيارهم فضلا عن دليل ، ومنحجز عليهم في الاجتهاد ، وترجيح فرقة ابن عوف على الأخرى وتضيق زمان الاختيار ، مع إجماع الأمة على أنه لا يحجز في رأي مجتهد ولا تعيين لمدة زمانه ، ولا دليل على قبول رأي مجتهد دون مجتهد .
ومنها : شهادته للقوم بالجنة والرضوان من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وصلاح كل منهم للإمامة دون سائر الصحابة ، ثم نقض ما أبرم ، وأكذب ما أخبر من وجوه :
أولها : وصفه كلا منهم بصفة تمنع من صلاحه للإمامة ، هذا بالدعابة ، وهذا

352

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست