نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 348
بحسنها . لأن الصلاة الشرعية ليست ذات القراءة والركوع والسجود والتسبيح فقط ، وإنما تكون كذلك إذا وقعت على الوجه المشروع ، بدليل قبح صلاة الظهر قبل الزوال ، أو إلى غير القبلة ، أو مع إخلال بعض الشروط والأحكام ، أر مع تكاملها لغير الوجه المشروع ، وقبح النافلة في وقت الفريضة المضيق . وإذا لم تكن التراويح مشروعة ، خرجت من قبل العبادات إلى حيز البدع وإن كانت ذات أفعال مخصوصة مثلها تكون عبادة إذا وقعت على الوجه المأمور به . ومنها : وضعه [1] على الخراج أرضيهم ، مع ثبوت النص من النبي صلى الله عليه وآله والعمل بخلاف ذلك ، وهذا نسخ لما شرعه ، ونسخ شرعه المؤبد ضلال . ومنها : نقله مقام إبراهيم عليه السلام من الموضع الذي نقله النبي صلى الله عليه وآله إليه ، ورده إلى حيث كان في الجاهلية ، وهذا كالذي قبله . ومنها : أخذه الأموال من عمال البلاد بالتهمة التي لا إقرار بها ولا بينة ولا علم ، ولا إقرارهم على الأعمال فيما بعد . ومنها : إقدامه على ضرب كثير . . . [2] كثرة من المسلمين وأهل الذمة بالدرة ، ومن غير ذنب ، كأبي هريرة وغيره ، وذلك ظلم ، لكونه ضررا خالصا . ومنها : تقليده معاوية رقاب المسلمين وأموالهم ، مع ظهور حاله وتهمته على الدين وأهله ، وإقراره على الولاية مع استبداده بالأموال ، واتخاذ أعداء الإسلام بطانة ، والسيرة بخلاف السنة . ومنها : شويرة [3] الشورى ، ورد أمر الإمامة إلى ستة نفر : علي ، وطلحة ، والزبير ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد ، وقوله فيهم : هؤلاء أفضل أمة محمد ،
[1] كذا . [2] كلمة غير مقروءة . [3] كذا في النسخة .
348
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 348