responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 348


بحسنها .
لأن الصلاة الشرعية ليست ذات القراءة والركوع والسجود والتسبيح فقط ، وإنما تكون كذلك إذا وقعت على الوجه المشروع ، بدليل قبح صلاة الظهر قبل الزوال ، أو إلى غير القبلة ، أو مع إخلال بعض الشروط والأحكام ، أر مع تكاملها لغير الوجه المشروع ، وقبح النافلة في وقت الفريضة المضيق .
وإذا لم تكن التراويح مشروعة ، خرجت من قبل العبادات إلى حيز البدع وإن كانت ذات أفعال مخصوصة مثلها تكون عبادة إذا وقعت على الوجه المأمور به .
ومنها : وضعه [1] على الخراج أرضيهم ، مع ثبوت النص من النبي صلى الله عليه وآله والعمل بخلاف ذلك ، وهذا نسخ لما شرعه ، ونسخ شرعه المؤبد ضلال .
ومنها : نقله مقام إبراهيم عليه السلام من الموضع الذي نقله النبي صلى الله عليه وآله إليه ، ورده إلى حيث كان في الجاهلية ، وهذا كالذي قبله .
ومنها : أخذه الأموال من عمال البلاد بالتهمة التي لا إقرار بها ولا بينة ولا علم ، ولا إقرارهم على الأعمال فيما بعد .
ومنها : إقدامه على ضرب كثير . . . [2] كثرة من المسلمين وأهل الذمة بالدرة ، ومن غير ذنب ، كأبي هريرة وغيره ، وذلك ظلم ، لكونه ضررا خالصا .
ومنها : تقليده معاوية رقاب المسلمين وأموالهم ، مع ظهور حاله وتهمته على الدين وأهله ، وإقراره على الولاية مع استبداده بالأموال ، واتخاذ أعداء الإسلام بطانة ، والسيرة بخلاف السنة .
ومنها : شويرة [3] الشورى ، ورد أمر الإمامة إلى ستة نفر : علي ، وطلحة ، والزبير ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد ، وقوله فيهم : هؤلاء أفضل أمة محمد ،



[1] كذا .
[2] كلمة غير مقروءة .
[3] كذا في النسخة .

348

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست