نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 347
الجمع شائعا وفيه مصلحة لفعله أو نص عليه . ولأنهم قد رووا عنه عليه السلام أنه قال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان نافلة جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان في النافلة ، ولا تصلوا الضحى ، فإن قليلا من سنة خير من كثير في بدعة ، ألا وإن كل بدعة ضلالة سبيلها في النار . وقد أجمعوا أنه قال : لا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا بعمل ، ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة . وقال عليه السلام : من رغب عن سنتي عند اختلاف أمتي [1] . واتفقوا أن عمر قال : - وقد رأى الناس مجتمعين لهذه الصلاة والمصابيح تزهر - إنها لبدعة ، ونعمت البدعة . وقد نقل أصحاب السير وغيرهم : أن أهل الكوفة سألوا عليها عليا عليه السلام أن ينصب لهم إماما لصلاة التراويح ، فنهاهم عنها وعرفهم أنها بدعة وخلاف السنة ، فنصبوا لهم إماما بغير أمره واجتمعوا لها ، فأنفذ الحسين عليه السلام ومعه الدرة ، فلما رأوه وقد دخل المسجد ومعه الدرة تبادروا الباب وصاحوا : واعمراه . وإذا ثبت نهي النبي [2] صلى الله عليه وآله عن هذه الصلاة ، ووصفها بالبدعة ، ووصفها . . . [3] وصيه عليه السلام بذلك ، مع اتفاق الأمة على وصف النبي صلى الله عليه وآله كل بدعة بالضلال ، ثبت منعها وضلال الآمر بها . ولا يمكنهم الامتناع من موجب هذه الروايات ، لأن فيها معلوما يجب العمل به باتفاق ، ومظنونا يجب عليهم العمل به كسائر أخبار الآحاد . ولا ينجي من ذلك قولهم : إنها عبادات ذات أفعال وأذكار وأحكام تقرر الشرع
[1] كذا . [2] في النسخة : " نهى الصلاة النبي " . [3] كلمة غير مقروءة .
347
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 347