responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 339


والحسنان عليهم السلام أعلم به من أبي بكر ، فكانت لا تعرضهم للشهادة ولا يتعرضون لها ، لعلهم بأنها لا تقبل ، لأن ذلك فسق وسوء تدبير وسفه مأمون منهم بإجماع ، وغير مأمون من الرجل ، وكان به أحق .
وبهذا تسقط شبهة من قدح في شهادة الحسنين عليهما السلام بالصبا ، لأن ذلك لو كان مانعا من قبول شهادتهما لكان علي عليه السلام به أعلم من أبي بكر ، وكان لا يعرضهما للشهادة ، ولكان رد شهادتهما لذلك أولى من ردها بالبنوة ، ولما لم يقل ذلك أبو بكر دل على أنهما معتد بشهادتهما .
ومنها : قبوله دعوى جابر في الحثيات [1] وعائشة وحفصة من ثياب النبي صلى الله عليه وآله ، وإقرارهما في ثبوته بغير بينة ، مع تميز المردود دعواه وشهادته في الفضل ، وتبريزه عليهم في العدالة والزهد ، واختصاصهم من النبي صلى الله عليه وآله بمنزلة لم يشاركهم فيها أحد ، وذلك يوضح عن قصده أهل هذا البيت بالظلم ، وإرادة الوضع منهم ، والتصغير من قدرهم . . . [2] بأدنى تأمل .
ومنها : حين طالبت بفدك من جهة الإرث - إذ دفعها عنها بالنحلة - كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، ليتم له منع فاطمة عليها السلام لفدك من جهة الإرث كالنحلة ، والدلالة على كذبه من وجوه :
منها : تصريح القرآن بخلافه في قوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) [3] وقوله تعالى : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) [4] ، وإطلاق الإرث مختص بانتقال الأعيان إلى الوارث فيما يصح نقله ، ورفع الحظر ، وصحة تصرفه فيما لا يصح نقله من الحرث والرباع ، فيجب حمله عليه دون ما يدعى من علم وغيره ، ولأن العلم والنبوة لا يورثان ، لوقوف



[1] في النسخة : " قبوله دعوى جايز في الجنينات " .
[2] كلمات غير مقروءة .
[3] النمل 27 : 16 .
[4] مريم 19 : 6 .

339

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست