نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 228
( في دفن الرجلين مع النبي في حجرته ) ومما يعم الرجلين : أمرهما بالدفن مع النبي صلى الله عليه وآله في حجرته . وفيه : ترك لتوقيره من [1] ضرب المعاول لديه ، لثبوت حرمته بعد الوفاة كالحياة . وفيه : أن هذه الحجرة لا تخلو أن تكون موروثة كما نقول ، أو صدقة كما يقولون . وكونها موروثة يقتضي قبح التصرف فيها بغير إذن الوارث ، ولم يستأذناه بغير شبهة . وكونها صدقة يمنع من التصرف فيها على كل حال ، كسائر الصدقات . ودعوى كونها لعائشة باطل من وجوه : منها : أن الظاهر كونها ملكا له عليه السلام ، ولا دلالة بانتقالها . ومنها : قوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوت النبي ) [2] ، فأضاف البيوت إليه ، ولأن المعلوم أنه صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة ابتاع مكان مسجده وحجرته فبناه ، فلما وصل أهله وأزواجه أنزل كلا منهم منازله . ومنها : أنه لم يرو أحد إيذان عائشة بدفن النبي صلى الله عليه وآله في بيت سكناها ، ولو كان بيتا لها لم يدفن إلا بإذنها . ومنها : أن غاية ما يتعلق به في ذلك دعوى عائشة ، وقد ردوا دعوى فاطمة عليها السلام وهي أعدل ، وقوله سبحانه : ( وقرن في بيوتكن ) [3] يفيد السكنى ، بدليل تناول هذا الإطلاق لجميع الأزواج ، ولا أحد يدعي ملكا لواحدة منهن ، عدا عائشة .
[1] في النسخة : " عن " . [2] الأحزاب 33 : 53 . [3] الأحزاب 33 : 33 .
228
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 228