responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 228


( في دفن الرجلين مع النبي في حجرته ) ومما يعم الرجلين : أمرهما بالدفن مع النبي صلى الله عليه وآله في حجرته .
وفيه : ترك لتوقيره من [1] ضرب المعاول لديه ، لثبوت حرمته بعد الوفاة كالحياة .
وفيه : أن هذه الحجرة لا تخلو أن تكون موروثة كما نقول ، أو صدقة كما يقولون .
وكونها موروثة يقتضي قبح التصرف فيها بغير إذن الوارث ، ولم يستأذناه بغير شبهة .
وكونها صدقة يمنع من التصرف فيها على كل حال ، كسائر الصدقات .
ودعوى كونها لعائشة باطل من وجوه :
منها : أن الظاهر كونها ملكا له عليه السلام ، ولا دلالة بانتقالها .
ومنها : قوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوت النبي ) [2] ، فأضاف البيوت إليه ، ولأن المعلوم أنه صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة ابتاع مكان مسجده وحجرته فبناه ، فلما وصل أهله وأزواجه أنزل كلا منهم منازله .
ومنها : أنه لم يرو أحد إيذان عائشة بدفن النبي صلى الله عليه وآله في بيت سكناها ، ولو كان بيتا لها لم يدفن إلا بإذنها .
ومنها : أن غاية ما يتعلق به في ذلك دعوى عائشة ، وقد ردوا دعوى فاطمة عليها السلام وهي أعدل ، وقوله سبحانه : ( وقرن في بيوتكن ) [3] يفيد السكنى ، بدليل تناول هذا الإطلاق لجميع الأزواج ، ولا أحد يدعي ملكا لواحدة منهن ، عدا عائشة .



[1] في النسخة : " عن " .
[2] الأحزاب 33 : 53 .
[3] الأحزاب 33 : 33 .

228

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست