نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 189
وأولي الأمر منكم ) [1] . فأوجب سبحانه تعالى طاعة أولي الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى وطاعة رسوله بمقتضى العطف الموجب لإلحاق حكم المعطوف بالمعطوف عليه ، وقد علمنا عموم طاعته سبحانه وطاعة رسوله في الأعيان والأزمان والأمور فيجب مثل ذلك لأولي الأمر بموجب الأمر ، وذلك يقتضي توجه الخطاب بأولي الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، لأن لا أحد قال بعموم طاعة أولي الأمر إلا خص بها عليا عليه السلام والأئمة من ذريته عليهم السلام . وإذا عمت طاعته الأمة والأزمان والأمور ثبت كونه إماما ، لإجماع الأمة على إمامة من كان كذلك وعدم استحقاقه لغيره . وليس لأحد أن يقول : إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه ورسوله بالآية ، وإنما علمناه بدليل آخر ، فدلوا على مشاركة أولي الأمر فيه بدليل غير الآية ليسلم لكم المراد . لأن إطلاق لفظ الطاعة وتوجه الخطاب بها إلى المخاطبين كافة الحاضرين والمتجددين إلى يوم القيامة يفيد عمومها لجميعهم في كل حال وأمر ، وإن لم يكن هناك دليل على هذا العموم غير هذا الظاهر لأنه لو أراد تعالى خاصا من المخاطبين أو الأزمان أو الأمور لبينه ، فيجب الحكم بعموم ما قلناه ، ولا يجوز تخصيص شئ منه إلا بدليل . وأيضا فحصول العلم بعموم طاعته تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا ، لأن الظاهر إذا دل على ما قلناه كان مطابقا لما تقدم العلم به من عموم طاعته تعالى ورسوله ، واستفاد المخاطب