responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 149


داع إلى الترك ، فيجب إذ ذاك وقوع هذا وارتفاع ذاك ، والرئاسة بخلاف ذلك ، لعلمنا ضرورة بتردد الدواعي إلى الواجب والقبيح والصوارف عنهما ، ووقوع كثير من القبيح ، وارتفاع كثير من الواجب عند وجود الرؤساء المهيبين ، واستحقاق فاعل القبح والمخل بالواجب الذم والاستخفاف ، واستحقاق مجتنب هذا وفاعل ذلك المدح ، وكل هذا ينافي الالجاء بغير شبهة .
ولا يمنع من عموم اللطف بالرئاسة تقدير وجود واحد منفرد لا يتقدر منه ظلم أحد ، لأن من هذه صفته إذا كان الظلم مأمونا [1] منه صح منه العزم على فعله متى تمكن منه ، لأن العزم على القبح لا يفتقر إلى التمكن منه في الحال ، لصحة عزم كل من جاز منه القبح على ما يقع بعد أحوال متراخية على العزم .
وإذا صح هذا ، فعلم هذا المفرد أن من ورائه رئيس متى رام الظلم منعه منه بالقهر أو أنزل به ضررا مستحقا أو مدافعا به ، صرفه ذلك عن العزم عليه ، كما يصرف ظن كل عاقل عن العزم على قتل السلطان أنه متى رام ذلك منع منه ، ولا فرق والحال هذه بين كون الرئاسة لطفا في أفعال القلوب أو الجوارح .
وهذا التحرير يقتضي كون الرئاسة لطفا في الجميع ، لأن الصارف عن أفعال الجوارح صارف عن العزم عليها ، كما أن الداعي إليها داع إلى العزم ، والعزم على الشئ جز منه أو كالجزء في الحسن والقبح .
ولا قدح بعموم المعرفة للأزمان والتكاليف والمكلفين في اللطف ، وخصوص الغنى والفقر في تميز الرئاسة منهما فيما له كانت لطفا ، لأن قياس الألطاف بعضها على بعض لا يجوز ، لوقوف كونها ألطافا على ما يعلمه سبحانه ، وإثبات أعيانها وأحكامها بالأدلة .
فعموم المعرفة لعموم مقتضيها وأحكامها بالأدلة وخصوص الغنى والفقر



[1] في النسخة : " موهوما " .

149

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست