نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 123
يوجب عليه تركه فيعلم بذلك كون فعله مفسدة ، أو يرغبه في فعل أو ترك فيعلم كونه لطفا في مندوب ، بحسن تكليفه ما هذا اللطف لطف فيه وإن جهله كذلك إذا كان متمكنا من العلم به ، لكون علته مزاحمة بالتمكين وإن فرط فيما يجب عليه . ومن شرط اللطف أن يتأخر عن التكليف ولو بزمان واحد لكونه داعيا ، ولا يتقدر الدواعي إلى غير ثابت ، فإن علم سبحانه في فعل من الأفعال أنه إن صاحب التكليف دعا إلى اختياره فليس ذلك بلطف ، لكونه وجها وسببا لحصول التكليف [1] . فوصف هذا الجنس من الأفعال بأنه لطف اشتقاقا من التلطف للغير في إيصال المنافع إليه ، ويسمى صلاحا لتأثيره وقوع الصلاح أو تقريب المكلف إليه ، ويسمى استصلاحا على هذا الوجه ، ويسمى منه توفيقا ما وافق وقوع الملطوف به فيه عنده . ويسمى منه عصمة ما اختار عنده المكلف ترك القبيح على كل حال تشبيها بالمنع من الفعل ، وإن كان الفعل القبيح إنما ارتفع مع اللطف باختيار المكلف ومع المنع لأجله ، فساوى الحال في ارتفاع القبيح على كل وجه وإن اختلف جهتا الارتفاع ، فلذلك سمي الملطوف له بهذا الضرب من اللطف معصوما ، ويجوز أن يكون الوجه في التسمية بمعصوم من حيث كان مفعولا له ما امتنع معه من القبيح تشبيها بالممنوع على الوجه الذي بيناه . ولا يلزم على هذا عصمة سائر المكلفين ، لأن ما له هذه الصفة من الألطاف موقوف على ما يعلمه سبحانه من كونه مؤثرا في اختيار المكلف ما كلف فعله أو تركه ، وما هذه حاله يجوز أن يختص ببعض المكلفين ، ولا يكون في المعلوم
[1] في النسخة : " لكونه وجها وسببا لحصول التكليف وسببا لحصول التكليف " .
123
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 123