responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 353


أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخط أن كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنّه محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أنّ كلّ من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ ، فثبت قطعاً أنّ ( أولي الأمر ) المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً » [1] .
فهذا محلّ الشاهد من كلامه ، وأمّا من « اُولي الأمر » الّذين أمرنا بإطاعتهم ؟ فذاك بحث آخر . .
وعلى الجملة ، فوجوب الإطاعة والاتّباع على الإطلاق - المستفاد من وجوب المحبّة المطلقة - مستلزم للعصمة .
وقد ذكر هذا الوجه غير واحد من علمائنا :
قال البياضي العاملي رحمه الله : « جعل الله أجر رسالة نبيّه في مودّة أهله في قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ) .
قالوا : المراد القربى في الطاعات ، أي : في طاعة أهل القربى .
قلنا : الأصل عدم الإضمار ، ولو سلّم فلا يتصوّر إطلاق الأمر بمودّتهم إلاّ مع عصمتهم .
قالوا : المخاطب بذلك الكفّار ، يعني : راقبوا نسبي بكم ، يعني القرشية .
قلنا : الكفّار لا تعتقد للنبيّ أجراً حتّى تخاطب بذلك .



[1] التفسير الكبير 10 : 144 .

353

نام کتاب : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست