نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 320
وَضْعُها لِلسُّجوُدِ عَلَيْها وَبِاللهِ التّوفيقُ ؛ ( 1 ) اذاً فالواقع انّ " البيهقي " يعتبر هذه الرّواية دليلا على عدم السّجود على الثوب المتّصل . وبالطبع فانّ ما أورده " البيهقي " صحيح ، غير انّه كان ينبغي أن يضيف : لو كانت السّجود على الثياب جائز - سواء المتّصلة أم غير المتّصلة - لما كان هناك من حاجة لتبريد الحصى ؛ وذلك لانّ السّجود كما انّه ميسّر على الثوب المتّصل بالبدن فانّه ميسّر كذلك على الثوب المنفصل كقطعة القماش أو السجّادة أو التي تحمل في الجيب - كالمَنديل أو حتى كالمسكوك - وعليه فانّ هذه الرّواية إنّما تدلّ على عدم جواز السّجود على الثوب المنفصل أيضاً كما دلّت على عدمه على الثوب المتصل ( 2 ) ، وذلك لأنّ الصحابي الجليل " جابر بن عبد الله الأنصاري " يبيّن هذا المعنى بصيغة الماضي الاستمراري ( كنت أُصلّي ) وهذا يفيد حدوث تلك القضية لأكثر من مرّة واحدة . على كلّ حال فانّ هذه الرّواية تدلّ على عدم جواز السّجود على أيّ شئ وإلاّ فليس من المعقول ذلك الاهتمام المستمرّ بالسّجدة على الحصى .
1 . ج 2 ، ص 105 . 2 . يذكر " البيهقي " بعد نقله لرواية تبريد الحصى ، رواية تدلّ على جواز السّجود على مطلق الثياب ، ولكن حيث لا يقرّ هو السّجود على الثوب المتصل ، يقول : والاحتياط لغرض السجود أولى . ( السنن الكبرى ، دار الفكر ، ص 442 ، م 12723 ) ولنا أن نسأله : أفلا يقتضي هذا الاحتياط اَلاّ نسجد حتى على الثوب المنفصل ، بل نقتصر في السجود على الأرض فقط ، كما هو مقتضى رواية تبريد الحصى ؟ ( المنقّح ) .
320
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 320