نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 203
مغسولين في الجملة الأولى ( 1 ) أحدهما محدود ( 2 ) والاخر ليس محدود ( 3 ) ، وفي الجملة الثانية ممسوحان ( 4 ) أحدهما ليس بمحدود ( 5 ) والاخر محدود ( 6 ) . آنذاك سيكون تطابق القراءتين ( 7 ) من أوضح القرائن على عدم امكانيّة عطف " أرجلكم " على " أيديكم " ; وذلك لأنّنا أثبتنا في الاحتمال الأوّل انّ الآية الشريفة بالقراءة بالجر ظاهرة أو صريحة في وجوب المسح . أما ما قيل بانّ المسح هنا بمعنى الغسل ، أو أنّ المسح بالنسبة للرأس باق على معناه ، غير انّه في الأرجل بمعنى الغسل ، فهو كلام ضعيف للغاية ، وعلّة الضعف هو انّ في الآية الكريمة وأمثالها إنّما جعلا كلّ من الغسل والمسح مقابل للاخر ، كما قال البعض : " نزل القرآن بالمسح والسّنة بالغسل " . ويعلم من هذه الجملة انّ مرادهم من المسح هنا " اِمرار اليد " . وفي الواقع كان هؤلاء موقنين بأنّ السنّة هي الغسل ، ولذلك رأوا حسب الظاهر تفاوت القرآن مع السّنة . إضافة إلى ذلك ، فإذا فرضنا بانّ المسح ورد بمعنى الغسل أيضاً ، فهل هناك قرينة في القرآن على إرادة هذا المعنى غير القرينة الخارجيّة التي ادّعاها البعض ؟ أفكان هناك من فارق بين ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) في آية الوضوء و ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكم وَأَيْدِيَكُمْ مِنْه ) في آخر آية التيمم ؟