responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 189


مسح الأرجل أم غسلها ؟
أهمّ مسألة خلافية بين الشيعة والعامّة في الوضوء تكمن في وظيفة المكلّف بالنسبة لأرجله في الوضوء . فأغلب العامّة وتبعاً للمذاهب الأربعة تعتقد بوجوب غسل القدمين إلى الكعبين ( 1 ) ، في حين يعتقد بعض كبار فقهاء العامّة وجميع الشيعة بأنّ المأمور به هو مسح الرجلين إلى الكعبين ، لا غسلهما وقد قال بعض فقهاء العامّة بالتخيير بين المسح والغسل ، وافتى البعض الاخر بالجمع بينهما .
أمّا الآية الشريفة التي عيّنت وظيفة المكلّف في وضوء الاقدام ، فقد قالت :


1 . على المشهور يعني قُبة القدم .

189

نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست