responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 185


بعَضُدِهِ " . ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب ، اعني كون الباء مبعّضة ، وهو قول الكوفيين من النحويين ، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله . . . ، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه . وقد احتجّ من رجّحَ هذا المفهوم بحديث مغيرة " :
إِنَّ النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِناصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمامَةِ . خرّجه مسلم ( 1 ) .
وقال " ابن قدامة " في " المغنى " :
روي عن أحمد أيضاً انّه ذهب إلى جواز مسح بعض الرأس . ( 2 ) وأضاف :
قال " أبو الحارث " : قلت لأحمد : إذا مسح قسماً من رأسه وترك آخر فهل يكفيه ذلك ؟ أجاب :
يكفيه ( 3 ) .
ونقل عن " عائشة " و " عثمان " و " ابن عمر " انهم


1 . نفس المصدر . 2 . المغني ، ج 1 ، باب السواك وسنة الوضوء ، المسألة 28 ، ص 175 . 3 . المصدر السابق .

185

نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست