نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 185
بعَضُدِهِ " . ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب ، اعني كون الباء مبعّضة ، وهو قول الكوفيين من النحويين ، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله . . . ، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه . وقد احتجّ من رجّحَ هذا المفهوم بحديث مغيرة " : إِنَّ النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِناصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمامَةِ . خرّجه مسلم ( 1 ) . وقال " ابن قدامة " في " المغنى " : روي عن أحمد أيضاً انّه ذهب إلى جواز مسح بعض الرأس . ( 2 ) وأضاف : قال " أبو الحارث " : قلت لأحمد : إذا مسح قسماً من رأسه وترك آخر فهل يكفيه ذلك ؟ أجاب : يكفيه ( 3 ) . ونقل عن " عائشة " و " عثمان " و " ابن عمر " انهم
1 . نفس المصدر . 2 . المغني ، ج 1 ، باب السواك وسنة الوضوء ، المسألة 28 ، ص 175 . 3 . المصدر السابق .
185
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 185