responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 178


تتعلّق بغسل اليد " :
قالَ أبُو القاسِمُ الصِّيْمُريُّ وَصاحِبُهُ الْماوِرْديُّ فِي الحاوِي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ فِي غَسْلِ يَدَيْهِ مِنْ أطْرافِ أَصابِعِهِ فَيُجْرِىَ الْماءَ عَلى يَدِهِ وَيُدِيرَ كَفَّهُ الأُخْرى عَلَيْها مُجْرِياً لِلْماءِ بِها إِلى مِرْفَقِهِ وَلا يَكْتَفِى بِجَرَيانِ الْماءِ بِطَبْعِهِ ، فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَدأَ بِالصَّبِ مِنْ مِرفَقِهِ إِلى أَطْرافِ الأَصابِعِ وَيَقِفُ الصّابُّ عَن يَسارِهِ ; وجاء في كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " :
مِنَ السُّنَنِ عِنْدَ الشّافِعيّةِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ الأَْعْضاءِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَكان يُغْتَرَفُ مِنْهُ الْماءُ بِنَفْسِهِ كَحَلَّة أَوْ مِيْضاة ( 1 ) أَوْ نَحْوَ ذلِك . أَمَّا إِذا تَوَضَّأَ مِنْ مَكان يَنْزِلُ مِنْهُ الْماءُ عَلى يَدِهِ بِدُونِ أَنْ يَغْتَرِفَ هُوَ مِنْهُ كَما أِذا تَوَضَّأَ مِنْ حَنَفِيَّة ( 2 ) أَوْ إِبْريق أَوْ كانَ يَصُبُّ لَهُ الْماءَ شَخْصٌ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فِي الْيَدَيْنِ مِنَ الْمَرافِقِ ; ( 3 ) وقد رويت أفضليّة الابتداء برؤوس الأصابع من غير الشافعية أيضاً ، ولكن


1 . حَلَّة ومِيْضاة نوع من الأواني . 2 . صنبور الماء . 3 . عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة ، طبع مصر ، مبحث سنة الوضوء ، ص 72 .

178

نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست