responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 117


المجرى مصيب . ( 1 ) فمن الفقهاء من فرّق بين القياس والاجتهاد بأنّه هناك أصل مشخص يقاس عليه في القياس ، ولا يوجد هذا الأصل في الاجتهاد ليقاس عليه ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ القياس داخل في الاجتهاد ، والاجتهاد أعم من القياس . وعليه فإذا قلنا " أهل الاجتهاد " بصورة مطلقة فإنّها يمكن ان تحمل من الناحية العرفيّة على الافراد الذين يعتمدون على الظنون والأمارات لاثبات الاحكام الشرعيّة ، لا أولئك الذين يكتفون باعتماد الأدلّة فقط . الجدير بالذكر انّ فقهاء الإماميّة لا يرون من حجّية للاجتهاد في استعماله الخاص سواء كان بمعنى الرأي أو القياس ، الاستحسان والمصالح المرسلة إذا استند للظن فقط ، ولا يمكنه أن يثبت حكماً شرعياً لانّه مشمول بالأدلّة ( 2 ) المانعة من " اِتّباع الظَّن " ( 3 ) . وهنا لابدّ من الإشارة إلى انّ هذا المعنى الخاصّ للاجتهاد هو الذي اراده الفقهاء في برهة من الزمان . الامر الذي دفع بقدماء علماء الشيعة لتأليف رسائل كثيرة مستقلّة أو الضمنيّة في هذا الموضوع والتي تحمل عنوان " الردّ على الاجتهاد " . على سبيل المثال ، فقد كتب الشيخ المفيد - من كبار علماء الشيعة في القرن الثالث - كتاباً باسم " النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي " ، وعليه فإذا طالعتنا كلمة الاجتهاد في الكتب و المؤلّفات أو حين الاستعمال ، علينا ان نلتفت إلى الفارق بينها وعدم الخلط .


1 . الذريعة ، منشورات جامعة طهران ، 1376 ه‌ . ش ، ج 2 ، ص 317 - 316 . 2 . كالآية الشريفة 28 من سورة النجم ( وانّ الظنَّ لا يُغني مِنَ الحقِّ شيئاً ) . 3 . لهذه الأدلة عموم ، ومفادها انّ العمل بجميع الظنون حرام ، وكل ما لم يكن علماً لا يمكن الاخذ به ، غير انّ هناك بعض الظنون استثنيت من هذا الحكم القرآني العام ، كالظن الحاصل من البينة . إذا فلا يخرج من هذا الحكم العام سوى ما خصّص ، والعمل بسائر الظنون من قبيل : الشهرة ، القياس ، الاستحسان و . . . يبقى حراماً ( المنقّح ) .

117

نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست