responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 116


أمّا البعض الاخر فقد ذهب إلى انّ الاجتهاد مرادف للرأي ، القياس ، الاستحسان والاستنباط .
و " السيد مرتضى علم الهدى " يقول في " الذريعة " :
إِنّ الاجتهادَ وان كان عبارةً عن اثباتِ الاحكامِ الشرعيّةِ بِغَيرِ النُّصُوصِ وأَدِلَّتها ( 1 ) ، بَلْ بما طريقُهُ الامارات والظنون ، وأُدْخلَ في جملة ذلك القياسُ الّذي هو حَمْل الفروعِ على الأصول بعلّة متميّزة ، كما ادخل في جملتِهِ ما لا امارة له متعيّنة ، كالاجتهاد في القبلة وقيم المتلفات . . . فأمّا الاجْتِهادُ الّذي لا تتميّز الامارات فيه ، وطريقُه غلبةُ الظَّنِ كالقبلة وما شاكلها ، فعندنا انّ الله تعالى قد تعبّد بذلك زائداً على جوازه في الفعل ، لانّه تعالى قد تعبّد بالاجتهاد في القبلة ، وعمل كلّ مكلّف بما يؤدّيه اجتهاده اليه .
وتعبّد أيضاً في أروش الجنايات وقيم المتلفات و جزاء الصيد بمثل ذلك وكلّ مجتهد فيما جرى هذا


1 . في كتب القدماء حتّى زمن خواجة نصير الدين الطوسي - رحمه الله - بل إلى زمان الشيخ الأنصاري - رحمه الله - في أكثر عبارات أهل الفن يطلق " الدليل " على كلّ ما يفيد القطع . وفي مقابله يطلق " الامارة " على كلّ ما يفيد الظن ، كما يقول الخواجة في التجريد : " وملزومُ العلمِ دليلٌ والظنِّ أمارةٌ " . امّا عند المتأخّرين فالمقصود من الإمارة ما يوجب الظن فإن قام دليلٌ على اعتباره فحكمه كحكم القطع وإن لم يقم فغير معتبر . فالأمارة عندهم هو الظنّ المعتبر . ( المنقّح ) .

116

نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست