الحاكم في ( مستدركه ) [1] وله شواهد [2] . وقال المعافى بن زكريا : وفي هذا الخبر دلالة واضحة على أن من الصواب ضبط العلم وتقييد الحكمة بالكتاب ، ليرجع إليه الناسي فيذكر ما نسيه ، ويستدرك ما عزب عنه ، وعلى فساد قول من ذهب إلى كراهية ذلك [3] . وقد خرجه من علماء الشيعة ابن أبي جمهور الأحسائي ، والمجلسي [4] . وقال المحدث الجزائري : يدل على الأمر بالكتابة لجميع أحاديث العلوم : أنه عليه السلام قاله وجميع سننه مما لا يخالف القرآن ، فإن ما خالف القرآن فليس منه صلى الله عليه وآله وسلم [5] . 3 - ما ورد فيه لفظ ( الكتابة ) وتصاريفها غير الأمر بها عموما ، وكذا التقييد . 17 - قال صلى الله عليه وآله وسلم : من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة ، وأن يحسن اسمه ، وأن يزوجه إذا بلغ . رواه البزار وابن النجار [6] .
[1] أنظر تخريج الحديث ( 5 و 7 ) . [2] محاسن الاصطلاح ( ص 298 ) . [3] تقييد العلم ( ص 80 ) . [4] عوالي اللآلي ( 1 / 68 ) هامش الحديث ( 119 ) وبحار الأنوار ( 2 / 147 ) ح ( 18 ) . ومن كتب الزيدية : مسند شمس الأخبار ( 1 / 4 - 75 ) . [5] عوالي اللآلي ( 1 / 68 ) ح 116 . [6] تاريخ الخط للكردي ( ص 9 ) بواسطة نشأة وتطور الكتابة ( 83 ) .