عليه السلام - وذكر حكما عن صلاة الجمعة - [1] . 10 - وعن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره [2] . 11 - وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في كتاب علي عليه السلام : أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء [3] . 21 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن في كتاب علي عليه السلام : أنه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه ، في الحدود [4] . 31 - وعن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن في كتاب علي عليه السلام : أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به . . . [5] 41 - حدث أبو دعامة ، قال : أتيت علي بن محمد بن علي بن موسى [ الإمام الهادي عليه السلام ] عائدا في علته التي كانت وفاته منها في هذه السنة ، فلما هممت بالانصراف قال لي : يا أبا دعامة ، قد وجب حقك ، أفلا أحدثك حديث تسر به ؟
[1] تهذيب الأحكام للطوسي ( 3 / 28 ) ح 69 . [2] الكافي ، للكليني ( 3 / 9 ) كتاب الطهارة ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع الحديث [4] . [3] الكافي ، للكليني ( 7 / 414 ) كتاب القضاء ، باب أن القضاء بالبينات ( ح 3 و 4 ) . ( 4 ) الكافي - أيضا - ( 7 / 176 ) كتاب الحدود ، باب التحديد ( ح 31 ) . [5] الكافي - أيضا - ( 7 / 77 ) كتاب المواريث ، باب أن الميراث لمن سبق . . . ( ح 1 ) .