واحدة ، لئلا يختلط به ويشتبه على القارئ ، فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا ، وتقييد العلم بالخط منهيا ، فلا [1] . وإلى هذا تشير الآثار المنقولة عن بعض كبار التابعين : فقد قال الضحاك بن مزاحم الهلالي ( ت 105 ه ) - وهو ينهى عن كتابة الحديث في نفس الأوراق التي يكتب فيها القرآن - : لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف [2] . وعن إبراهيم بن يزيد النخعي ( ت 96 ه ) أنه كان يكره أن تكتب الأحاديث في الكراريس ، ويقول : يشبه بالمصاحف [3] . وأما كتابة الحديث منفصلا وبعيدا عن كراريس القرآن فلا نهي فيه ، لعدم وجود خوف الاختلاط . 3 - إن النهي يدور مدار علته ، وهي خوف الاختلاط ، فإذا زالت العلة في مورد لم يثبت النهي . والاختلاط إنما يخشى من الأعراب الذين لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين ، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدونه مكتوبا في الصحف إلى جنب القرآن ، بالقرآن ، على ما ذكره الخطيب في ما نقلنا عنه [4] .