القرآن الكريم ، أمر واجب قطعا ، فإذا كانت كتابة شئ إلى جنبه ، ومعه ، مؤدية إلى اختلاطه بغيره ، لزم الاجتناب من هذه الكتابة أو النهي عنها ، بالضرورة ، لكن هذا النهي عن كتابة شئ إلى جنب القرآن ، مقيد بقيدين أساسيين : الأول : أن تكون كتابة ذلك الشئ إلى جنب القرآن ومعه ، لا منفصلة عنه . الثاني : أن تكون الكتابة موجبة ومؤدية إلى الاختلاط ، لا متميزة . وإذا فرض وجود هذين القيدين ، كان النهي عن الكتابة واجبا على الشارع ، مستمرا ، غير قابل للتغيير حينئذ ، لأن المحافظة على القرآن كذلك واجبة دائما . فليس لأحد أن يسمح بكتابة ما يوجب الاختلاط في أي زمن ، فكيف بصاحب الشرع والصادع بالوحي صلى الله عليه وآله وسلم ! وإذا كان النهي عن كتابة شئ دائرا مدار أحد القيدين السالفين ، فمعنى ذلك انتفاء النهي إذا لم يكن هناك أحد هذين القيدين . والحاصل أن النهي ليس مطلقا ، ولا دائما ، ولا عاما في الأزمان ، بل : 1 - إذا كانت كتابة الحديث متميزة ، بحيث يعرف النص القرآني منها عن غيره ، لم يكن ثمة نهي ، لعدم خوف الاختلاط ، كما روي عن أبي سعيد الخدري قوله : ما كنا نكتب شيئا غير القرآن والتشهد [1] .