نام کتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 127
وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه ، وكان هناك عندما يطرد الصرف فيه في عرف الناس أو أقرباء الميت ، أو نحو ذلك - ففي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور . ( 1 ) وقال العزامي في كتاب " فرقان القرآن " : " . . . ومن استخبر حال من يفعل ذلك من المسلمين ، وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم للأموات - من الأنبياء والأولياء - إلا الصدقة عنهم وجعل ثوابها إليهم ، وقد علموا أن إجماع أهل السنة منعقد على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات واصلة إليهم ، والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة . ( 2 ) أخرج أبو داود عن ميمونة أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس " بوانة " في عقبة من الثنايا ، عدة من الغنم . قال الراوي عنها : لا أعلم إلا أنها قالت : خمسين . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل من الأوثان شئ ؟ قال : لا . قال : أوف بما نذرت به لله . ( 3 ) تجد أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " يؤكد السؤال عن
1 . صلح الإخوان : للخالدي : 102 وما بعده . 2 . فرقان القرآن : 133 . 3 . سنن أبي داود : 2 / 81 .
127
نام کتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 127