responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية نویسنده : ابن عقدة الكوفي    جلد : 1  صفحه : 33


منهم على الناصبة ( 1 ) .
ثم أن الجرح بالتشيع باطل عقلا ونقلا .
أما الأول : فإن مدار صحة الحديث على أمرين لا ثالث لهما وهما بالضبط والعدالة ، فمن اتصف بهما وجب أن يكون خبره مقبولا وحديثه صحيحا ، لأن بالضبط يؤمن الخطأ والخلل وبالعدالة يؤمن الكذب والاختلاق .
والضبط : هو أن يكون الراوي حافظا متيقظا غير مغفل ولا متهور حتى لا يحدث من حفظه المختل فيهم ، ولا من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر .
وأما العدالة : فالمراد بها في الحقيقة هو صدق الراوي وتجنبه للكذب وأمانته في نقله .
وأما النقل : فقد ذهب جماعة من أهل الحديث والمتكلمين إلى أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل كما حكاه الخطيب في ( الكفاية ) وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى والثوري وجماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب ، ونسبه الحاكم في ( المدخل ) والخطيب في ( الكفاية ) إلى الجمهور ، وصححه الرازي واستدل له في ( المحصول ) ، ورجحه ابن دقيق العيد وغيره من المحققين ، وقواه جماعة بما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ، ثم استمر عمل التابعين على ذلك فصار كما قال الخطيب


1 - القول المستحسن : 300 .

33

نام کتاب : الولاية نویسنده : ابن عقدة الكوفي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست