نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 62
يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّي رأيت رجلاً في جانب الناس وهو يقول : لقد عقد هذا الرسول لهذا الرّجل عقدة لا يحلّها إلاّ كافر ، فقال : يا فلان ، ذلك جبرئيل ، فإيّاك أن تكون ممّن يحلّ العقدة ، فنكص [1] . وهي في الدلالة على أنّ ولايته ( عليه السلام ) من الله تعالى كالسابقة كما أنّها مثلها في أنّ الظاهر من الآية المذكورة فيها آيتنا المبحوث عنها فعلاً وقول جبرئيل ( عليه السلام ) أنّها عقدة لا يحلّها إلاّ كافر كتحذير الرسول ( صلى الله عليه وآله ) للثاني أن يكون هو ممّن يحلّها شاهدان لأنّ المراد بها هو تكفّل أمر الاُمّة وبلادهم كما مرّ بيانه في الروايات السابقة . 6 - ومنها ما رواه القمّي في تفسيره عن أبيه رفعه قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : لمّا نزلت الولاية وكان من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بغدير خمّ : سلّموا على عليّ ( عليه السلام ) بإمرة المؤمنين ، فقالا : من الله ومن رسوله ؟ فقال لهما : نعم حقّاً من الله ومن رسوله ، إنّه أميرالمؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين ، يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنّة ويدخل أعداءه النار . . . الحديث [2] . فقوله ( عليه السلام ) فيها : « نزلت الولاية » ظاهره أنّه إشارة إلى آيتنا المبحوث عنها ، وقد صرّحت بأنها مرتبطة بما نصّ عليه يوم الغدير ، وعبارة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند تبليغ ولايته وإن لم تنقلها إلاّ أنّ أمره ( صلى الله عليه وآله ) بأن يسلّموا عليه بإمرة المؤمنين شاهد على أنّه جعله وبلّغ فيه أنّه أمير على المؤمنين ، والإمارة عبارة اُخرى عن تكفّله لاُمورهم . وحيث إنّ الولاية نزلت فلا محالة هي من الله تعالى . نعم إنّ الرواية مرفوعة فهي بنفسها ووحدتها لا حجّة فيها . 7 - ومنها خبر سهل بن قاسم النوشجاني - الّذي رواه البحار عن عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) - قال : قال رجل للرضا ( عليه السلام ) : يا ابن رسول الله إنّه يروى عن عروة بن
[1] قرب الاسناد : ص 61 الحديث 194 طبع آل البيت ، عنه البحار : باب أخبار الغدير ج 37 ص 120 الحديث 12 . [2] تفسير القمّي : ج 1 ص 389 ، وعنه البحار : باب أخبار الغدير ج 37 ص 120 الحديث 11 .
62
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 62