responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 531


فلا دلالة في هذه الآيات على مشروعية عقد المهادنة لامع المشركين ولا مع غيرهم .
وهنا نكتة ينبغي التنبّه لها وهي : أنّ ظاهر الآيات الشريفة أنّه كان بين المسلمين والمشركين قبل نزول هذه الآيات معاهدة والله تعالى في هذه الآيات حكم بانها غير واجبة الوفاء بل لا مجال الاعتناء بها فانظر إلى قوله تعالى في الآية الاُولى : ( بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِى إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ) فترى أنّه قد حكم بتحقق براءته وبراءة رسوله من المشركين الّذين عاهدهم المسلمون وأمهلتهم الآية الثانية أربعة أشهر هي أشهر السياحة وأكّد هذه البراءة في الآية الثالثة وصرّحت الآية الخامسة بأنّه إذا انسلخ هذه الأشهر الأربعة فيجب التضييق على المشركين وقتلهم مهما وجدوهم إلى أن يتوبوا ويؤمنوا .
وقد ذكرت الآية الرابعة في مقام سرّ استثناء مَن استثنى منهم جُملا يستفاد منها علّة هذه البراءة في غيرهم فقال : ( الَّذينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًْا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا ) [1] فمن الجملتين المعطوفتين يُعلم أنّ سرّ عدم وجوب الوفاء بمعاهدة غير هؤلاء انهم نقصوا المسلمين شيئاً أو ظاهروا عليهم أحداً ، فهذا هو علّة عدم الاعتناء بالمعاهدة معهم وإعلام البراءة منهم . وهذا السرّ لإعلام البراءة يظهر من الآيات ، فراجع الآية السابعة إلى الخامسة عشر ، والحمدلله .
فالمتحصّل ممّا مرّ : أنّ الدالّ على مشروعية الصلح من الكتاب إنّما هو آية الأنفال الماضية .
وأمّا السنّة :
1 - فربّما يستدلّ على جواز الصلح بما مرّ عن العلاّمة في التذكرة بقوله : « وصالح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين » [2] وهو محلّ كلام بل منع ، وذلك أنّ صلح الحديبية كان في سنة الستّ من الهجرة ، كما



[1] التوبة : 4 .
[2] التذكرة : المسألة 205 ج 9 ص 352 ، وقد مرّ تحت رقم 4 من أقوال العلماء في المهادنة .

531

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست