responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 529


مَن قاتله ولا يحارب إلاّ مَن حاربه وأراده ، وقد كان نزل عليه في ذلك من الله عزّوجلّ : ( فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ) [1] .
فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يقاتل أحداً قد تنحّى عنه واعتزله حتّى نزلت عليه سورة براءة وأمره الله بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله إلاّ الّذين قد كان عاهدهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم فتح مكّة إلى مدّة ، منهم صفوان ابن اُميّة وسهيل بن عمرو ، فقال الله عزّوجلّ : ( بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِى إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُواْ فِى الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ) ثمّ يقتلون حيثما وجدوا ، فهذه أشهر السياحة : عشرون من ذي الحجّة ومحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشرة من شهر ربيع الآخر . . . الحديث [2] .
فالمعتبرة - كما ترى - تصرّح بأنّ المستثنى هم المشركون الّذين قد عاهدهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) يوم فتح مكّة وبأنّ الأشهر الحُرم هي أشهر السياحة ، وذلك انها ذكرت أشهر السياحة أوّلا وحكمت بمقتضى « ثمّ » على أنّ المشركين ويقتلون بعدها حيثما وجدوا ، وواضح أنّ هذا القتل هو ما نصّ عليه الكتاب الكريم بقوله تعالى : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الاَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ ) فالمعتبرة كالنصّ في أنّ الأشهر الحُرم هي تلك الأربعة الأشهر وهي عشرون من ذي الحجّة إلى عشرة من شهر ربيع الآخر من تلك السنة سنة نزول سورة البراءة .
أقول : وفي المعتبرة نكتة يجب التنبّه إليها وهي أنّ لفظة « يوم فتح مكّة » من سهو القلم أو سهو لسان الراوي فإنّ معاهدته المذكورة كانت يوم الحديبية وهو كان في سنة الستّ من الهجرة كما يستفاد ممّا ذكره الطبرسي في مجمع البيان [3] .



[1] النساء : 90 .
[2] تفسير القمّي : ج 1 ص 281 - 282 وعنه تفسير البرهان : ج 2 ص 728 .
[3] مجمع البيان : عند تفسير الآية 11 من سورة الفتح .

529

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست