نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 528
فالأشهر الحُرم الواقع صدر الآية الخامسة الّتي اشترط وجوب حصر المشركين وقتلهم بانسلاخها إنّما هي نفس تلك الأربعة أشهر الواقعة في الآية الثانية بقوله تعالى : ( فَسِيحُواْ فِى الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ) وليس المراد بالأشهر الحُرم الشهور الأربعة الّتي يكون القتال فيها محرّماً - أعني رجب وذا القعدة وذا الحجّة والمحرّم - بل هذه الأشهر الحُرم باصطلاح الروايات المتعدّدة هي أشهر السياحة ، وتعبير السياحة مأخوذ من قوله تعالى : ( فَسِيحُواْ فِى الاَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ) . ومنه تعرف أنّه لا مجال للاستدلال على الجواز - كما في الجواهر - بقوله تعالى : ( فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) وذلك لما عرفت من أنّه ناظر إلى خصوص العهد السابق الّذي مضى ، وليس فيه إطلاق ليدلّ على جواز إنشاء عهد الصلح ابتدءاً بل هو في طائفة خاصّة من المشركين قد مرّ ذكرها ، وإلاّ فقد حكمت الآيات بأن لا عهد بعد ذلك ويجب أن يحصر المشركون ويقتلون مهما أمكن . وبعد ذلك فلا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة ذيل الآية ليكون تأكيداً وتوضيحاً لما ذكرناه . 1 - فقد روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره بسند صحيح - بناءاً على أنّ محمّد بن الفضيل الواقع فيه هو محمّد بن القاسم بن الفضيل النهدي الثقة بقرينة روايته عن أبي الصباح - كما ذكره صاحب جامع الرواة في ترجمته - فقد روى عن أبيه عن محمّد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال نزلت هذه الآية - يعني قوله تعالى : ( بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِى . . . ) - بعد ما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنة تسع [1] من الهجرة وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا فتح مكّة لم يمنع المشركين الحجّ في تلك السنة - ثمّ ذكر صيرورة امرأة وسيمة جميلة عند طوافها عرياناً وما تعقّبه ثمّ قال : - وكانت سيرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل نزول سورة البراءة أن لا يقاتل إلاّ
[1] في نسخة التفسير : « سبع » لكنّه تصحيف ، فانظر تاريخ الطبري : ج 3 ص 142 ، والكامل في التاريخ : ج 2 ص 276 .
528
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 528