نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 501
هؤلاء لا يجوز وأمروه بردّهما ، فقال ( عليه السلام ) : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له قد شخص الرجل ، قال ( عليه السلام ) : فليرابط ولا يقاتل ، قال : ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ، فقال له : يجاهد ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إلاّ أن يخاف على ذراري المسلمين ، [ فقال : ] أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم ؟ قال ( عليه السلام ) : يرابط ولا يقاتل ، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان ، قال : قلت : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الّذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء لأنّ في دروس الإسلام دروس دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . قال الكليني فيه : عليّ عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن الرضا نحوه ( 2 ) . ورواه الصدوق ( قدس سره ) في أواخر علل الشرائع في باب نوادر العلل مثله ( 3 ) ، ولا فرق بين المصدرين إلاّ أنّ في العلل « يتابعوهم » بدل « يمنعوهم » . ومن الواضح أنّ المراد من المتابعة هو التعقيب فيتّحد في المعنى مع المنع . وتختلف أيضاً في الجملة الأخيرة فإنّها فيها هكذا : « لأنّ في اندراس الإسلام اندراس ذكر محمّد ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ إنّ سند العلل أيضاً صحيح فإنّه فيه هكذا : « أبي ( رحمه الله ) ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . ثمّ إنّ سوق عبارة الحديث ربما يقتضي تعبير السائل عن نفسه بصيغة المتكلّم إلاّ أنّه عبّر عن نفسه في الغالب بصيغة الغائب وهو لا يضرّ بالمعنى كما هو واضح . ورواه الشيخ في التهذيب في باب المرابطة في سبيل الله عزّ وجلّ بإسناده
( 1 و 2 ) الكافي : ج 5 ص 21 الحديث 2 ، عنه الوسائل : الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 19 الحديث 2 . ( 3 ) علل الشرائع : ص 603 - 604 ، عنه الوسائل : الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 19 الحديث 2 .
501
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 501