responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 500


ابن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إني كنت نذرت نذراً منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني ؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ لأصير إليه إن شاء الله تعالى ، فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطّه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلاّ فاصرف مانويت من ذلك في أبواب البرّ ، وفّقنا الله وإيّاك لما يحبّ ويرضى [1] .
فحكمه ( عليه السلام ) بعدم وجوب الوفاء بنصّ النذر مع عدم التقية إنّما هو لما يستلزمه الرباط من القتال وهو ليس إلاّ في لواء الجائر فلا يجوز كما مرّ في بعض أخبار القسم الأوّل وربما سيأتي إن شاء الله تعالى .
فالمتحصّل من جميع الأخبار الماضية : أنّ القتال بغير إذن وليّ الأمر أو تحت لوائه غير جائز بلا فرق في ذلك بين الجهاد الابتدائي والدفاعي في الدفاع عن الكفّار والبغاة ، وإطلاقها - لعلّه - يشمل ما إذا أوجب ترك الدفاع ضرراً نفسيّاً أو ماليّاً على المسلمين أو خروج بلدة أو بلاد مثلا عن سيطرة ولاية وليّ الأمر .
إلاّ أنّه قد رويت هنا رواية معتبرة رواها الكليني والصدوق وشيخ الطائفة بل وروى قريباً منها قرب الإسناد تدلّ على جواز الدفاع بل وجوبه إذا أوجب تركه ضرراً على المسلمين أو على أساس الإسلام .
فقد روى ثقة الإسلام في كتاب الجهاد من الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك بلغه أنّ رجلا يعطي السيف والفرس في سبيل الله ، فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل ، ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع



[1] التهذيب : ج 6 ص 126 الحديث 4 ، عنه الوسائل : الباب 7 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 21 الحديث 1 .

500

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست