responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 482


بيان دلالته : أنّ موضوع السؤال الأوّل وإن كان - لعلّه - عدم الخروج إلى الرباط الّذي ربما يلزمه القتال الدفاعي إلاّ أنّه بملاحظة ذيل الحديث ممّا نقله عن الزيدية وما أجاب عنه الإمام يعلم أن لا خصوصية له وأنّ الموضوع الأصيل هو مطلق الجهاد الشامل للأقسام الثلاثة .
وحينئذ فقول الراوي في الجواب عن سؤال تركه « انتظاراً لأمركم والاقتداء بكم » يعطي بوضوح أنّ أمر الجهاد مفوّض إلى الإمام المفترض الطاعة وأنّه يرتقب وينتظر ولايتهم حتّى يخرج إلى الجهاد تحت لوائهم ، وهكذا ينتظر الاقتداء بهم وبأوامرهم ، فكان مرتكزه أنّ أمر الجهاد مفوّض إليهم ، والإمام ( عليه السلام ) صدّق ارتكازه هذا بقوله : « اي والله لو كان خيراً ما سبقونا إليه » فيدلّ دلالة تامّة على تفويض أمر الجهاد إليهم وعلى نفي الخير مطلقاً الّذي هو مساوق للحرمة عن الجهاد تحت لواء غيرهم ، فالحديث تامّ الدلالة على تمام المطلوب من تفويض الجهاد بأقسامه الثلاثة إليهم وحرمة الجهاد مع غيرهم ولغيرهم .
إلاّ أنّ في اعتبار سنده كلاماً ، فإنّ الحكم وعبدالملك لم يوثّقا إلاّ أن يعتمد على نقل ابن أبي عمير الّذي لا يروي إلاّ عن ثقة عنهما ، مضافاً إلى أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفيه تأمّل .
6 - ومنها ما عن مزار ابن قولويه بسنده المعتبر عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ عن جدّه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في حديث » قال ( عليه السلام ) : الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد ، ولا جهاد إلاّ مع الإمام [1] .
ودلالته على تمام المطلوب واضحة ، فإنّ ظاهره في المستثنى منه نفي تحقق الجهاد أو نفي جوازه في غير مورد الاستثناء ، ومعناه عدم سبيل إلى الجهاد مع غير الإمام سواء كان هذا الغير من ولاة الجور أو من الرعية الّذين يعيشون تحت لواء الإمام فلا مجال لهم إلى الجهاد ولا معهم ، كما أنّ الاستثناء دليلٌ واضح على ثبوت



[1] الوسائل : الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ ج 8 ص 83 الحديث 17 .

482

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست