responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 476


الناس بالسيف ودعوتهم إلى النفس لا معنى له إلاّ القتال الّذي يأتي به أولياء اُمور الناس ليدخل الناس تحت ولايتهم وزعامتهم ، وكيف كان فقد نصّ الحديث على منع هذا القتال لغير مَن هو أعلم الناس بحكم الله تعالى ، ومفهومه الواضح جوازه لمن هو أعلم الناس ، فالصحيحة متكفّلة لكلتا جهتي النفي والإثبات .
ومن الواضح أنّ أعلم الناس بحكم الله تعالى هو الرسول الأعظم والأئمّة المعصومون صلوات الله عليهم الّذين قد مرّت دلالة الأدلّة القطعية من الكتاب والسنّة على أنّهم ( عليهم السلام ) أولياء أمر الناس كلٌّ في زمانه ، فالصحيحة تامّة الدلالة على تفويض أمر الجهاد إليهم وعدم جوازه لغيرهم إلاّ تحت لوائهم وبأمرهم أو إذنهم .
ثمّ إنّ ضرب الناس بالسيف للدعوة إلى الناس يشمل الجهاد الابتدائي وهو واضح ، وهكذا الجهاد بغاية دفع الكفّار الّذين هجموا على البلاد الإسلامية أو البغاة من الرعية ، فإنّ الغاية من جميعها أن يدخل الناس تحت لواء ولاية وليّ الأمر حيث إنّ ولاية أمر الوليّ أمرٌ جعله الله تعالى له بغاية وصول الناس إلى الخيرات وابتعادهم عن الشرور .
فالصحيحة تامّة الدلالة على إثبات جميع جوانب المطلوب .
2 - ومنها صحيحة عبدالله بن المغيرة قال : قال محمّد بن عبدالله للرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع : حدّثني أبي عن أهل بيته عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه قال لبعضهم [ له بعضهم - خ الوسائل ] : إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدوّاً يقال له : الديلم ، فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه ، فأعاد عليه الحديث ، فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طَوله ينتظر أمرنا ؟ فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدراً ، وإن مات منتظراً لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا ( عليه السلام ) هكذا في فسطاطه - وجمع بين السبّابتين - ولا أقول : هكذا - وجمع بين السبّابة والوسطى - فإنّ هذه

476

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست