نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 407
7 - ومثل هذه الصحيحة في الجملة ما رواه قرب الاسناد بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلاّ ركعتين مع الإمام [1] . فموضوع سؤاله وإن كان إتيان صلاة اُخرى زائدة على صلاة العيد وقد نفاه الإمام ( عليه السلام ) في الجواب ، إلاّ أنّ إتيان الإمام فيه باللام في كلام السائل والإمام دليل على إرادة الإمام الأصل ففي جوابه بأن لا صلاة إلاّ ركعتين مع الإمام دلالة على المطلوب ، فتأمّل . ثمّ إنّ في بعض الأخبار دلالة على أنّ صلاة العيد كانت تصلّى بمن كان شأنه وشغله إمامة هذه الصلاة . ففي خبر جرّاح المدائني - الّذي لا يبعد اعتباره - عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام [2] . وفي موثّقة سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام . . . الحديث [3] . فالإتيان بالإمام مع اللام فيه دلالة على أنّ إمام العيد كان شخصاً خاصّاً هذا شغله ، وفيه دلالة على أنّ هنا مَن كان يتصدّاه إمّا لأنّ أمر إقامة الصلاة مفوّض شرعاً إليه كالإمام الأصل أو لأنّه منصوب من قِبله . ويوجد في الأخبار مثلهما بعض روايات اُخر . كما توجد أخبار متعدّدة تدلّ على أنّ بناء المسلمين كان على إقامة صلاة العيدين بالجماعة وخارج البلد . فتحصّل دلالة روايات متعدّدة على أنّ أمر إقامة صلاة العيد مفوّض إلى الإمام الأصل وليّ أمر المسلمين إمّا أن يقيمها بنفسه وإمّا أن ينصب من يقيمها .
[1] الوسائل : الباب 7 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 103 الحديث 12 . [2] الوسائل : الباب 12 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 113 الحديث 5 . [3] الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 96 الحديث 6 .
407
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 407