نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 405
اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم [1] . وحاصل مفاد الحديث : أنّ شهادة الشاهدين بيّنة معتبرة تثبت بها الهلال - وإن كان من لوازم ما شهدت به - فيحكم به الإمام إلاّ أنّه يؤخّر صلاة العيد إذا قامت البيّنة بعد الزوال إلى الغد فحيث إنّها تضمّنت تأخير الإمام لصلاة العيد يُعلم منها أنّ الإمام هو المتصدّي لإقامة صلاة العيد وهو المطلوب . ومن الواضح أنّ الإمام المذكور فيها هو وليّ الأمر والإمام الأصل وإلاّ فإمام الجماعة بما أنّه إمام الجماعة ليس له شأن الحكم بثبوت العيد كما لا يخفى . 4 - ومنها رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاُولى : إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اُصلّيهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له [2] . وتضمّن ذيلها إذن الإمام لانصراف مَن كان مكانه قاصياً فأحبّ الانصراف عن الآخر دليلٌ على أنّ الإمام المذكور فيها ليس إمام الجماعة فإنّه ليس له - بما أنّه إمام الجماعة - الإذن للناس فلا محالة اُريد بالإمام فيها الإمام الأصل أو مثل الأمير المنصوب من قِبله لإدارة أمر البلاد . ومن المعلوم أنّ المراد بالعيدين في الرواية هو الجمعة وعيد الفطر أو الأضحى فإنّ لهما صلاة فقد دلّت الرواية على أنّ إمام صلاة العيد الّتي يؤتى بها أوّلا هو الإمام الأصل أو المنصوب من قبله وهو المطلوب . وقد روي في المستدرك عن الدعائم وعن الجعفريّات روايتين قريبتي المضمون في الجملة لهذه الرواية ، فراجع [3] .
[1] الوسائل : الباب 9 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 104 الحديث 1 . [2] الوسائل : الباب 15 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 116 الحديث 3 . [3] المستدرك : الباب 10 من أبواب صلاة العيد ج 6 ص 130 الحديث 2 و 1 .
405
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 405