responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 377


العادل أو من ينصبه للصلاة ، العدد . . . [1] .
ودلالته على أنّ شرط انعقاد صلاة الجمعة وصحّتها إمامة الإمام المعصوم المقصود بالسلطان العادل أو منصوبه واضحة .
وقال أيضاً فيه - بعد نقل عبارة خلاف الشيخ الماضية الدالّة على أنّ الإمام أو مَن يأمره شرط انعقاد الجمعة - : والّذي يقوى عندي صحّة ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، وخلاف ما ذهب إليه في نهايته ، للأدلّة الّتي ذكرها من إجماع أهل الأعصار ، وأيضاً فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَن نصبه الإمام للصلاة .
وكلتا عبارتيه دالّة على فتواه بما نحن بصدده مع أنّ الثانية مشتملة على دعوى إجماع أهل الأعصار وعدم الخلاف فيه بين الأصحاب .
10 - وقال سلاّر في المراسم - في باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذكر قوله : « فأمّا القتل والجراح في الإنكار فإلى السلطان أو مَن يأمره السلطان ، فإن تعذّر الأمر لمانع فقد فوّضوا ( عليهم السلام ) إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس » - : ولفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد والاستسقاء ، وأمّا الجمع فلا [2] .
فتجويزه للفقهاء أن يصلّوا بالناس صلاة العيد والاستسقاء وعدم تجويزه لهم أن يصلّوا صلاة الجمعة فيه دلالة واضحة على أنّ صحّتها وانعقادها مشروط عنده بحضور إمام الأصل الّذي جعل هو في المراسم حضوره أو مَن يقوم مقامه شرطاً لوجوبها .
11 - وقال المحقّق ( قدس سره ) في المعتبر : السلطان العادل أو نائبه شرطٌ في وجوب الجمعة وهو قول علمائنا - ثمّ نقل الخلاف فيه عن فقهاء العامّة ثمّ قال : - والبحث في مقامين : أحدهما في اشتراط الإمام أو نائبه والمصادمة مع الشافعي ، ومعتمدنا فعل



[1] السرائر : ج 1 ص 292 و 303 .
[2] المراسم : ص 260 و 261 .

377

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست