responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 375


شرائطه ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو مَن نصبه الإمام للصلاة بالناس [1] .
والظاهر منه أنّ ضمير « شرائطه » يرجع إلى الاجتماع المراد به إتيان صلاة الجمعة جماعةً ، وحينئذ فتقييده بأن يكون هنا إمام أو من أمره عبارة اُخرى عن عدم انعقاد صلاة الجمعة إلاّ به أو بأمره ، ويحتمل ضعيفاً أن يراد بالاجتماع حضور الناس بعدد معتبر بل وفوقه لإتيانها ، لكنّه أيضاً يدلّ على المطلوب فإنّ اشتراط هذا الاجتماع بحضور الإمام أو منصوبه أيضاً عبارة اُخرى عنه كما لا يخفى للمتأمّل .
وأمّا السيّد المرتضى ( قدس سره ) فلم يتعرّض للمسألة في الانتصار وتعرّض في الناصريات في المسألة 111 حديث أنّ حضور السلطان العادل شرط وجوب صلاة الجمعة إلاّ أنّه نقل عن رسائل الشهيد الثاني أنّ السيّد تعرّض لها في موردين آخرين .
4 - فعن كتابه الفقه الملكي : والأحوط أن لا يصلّى الجمعة إلاّ بإذن السلطان وإمام الزمان ، لأنّها إذا صلّيت على هذا الوجه انعقدت وجازت بالإجماع ، وإذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على صحّتها وإجزائها [2] .
فتراه قد احتاط في اعتبار إذن الإمام إذا صلاّه غيره ، والوجه الّذي ذكره للاحتياط هو الوجه الأوّل الّذي استند إليه الخلاف في الافتاء بالاشتراط كما مرّ ، فتذكّر .
5 - قال ( رحمه الله ) في المسائل الميافارقيّات - في جواب السؤال عن أنّ صلاة الجمعة هل تجوز خلف المؤالف والمخالف ؟ - : لاجمعة إلاّ مع إمام عادل أومَن نصبه الإمام [3] .
فهنا كما ترى قد جزم وأفتى بأنّ وجود الإمام أو منصوبه شرط في صلاة الجمعة وأنّ مع عدمهما فلا جمعة .
6 - وقال ابن حمزة في الوسيلة - في فصل في بيان صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - : ويحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط : حضور السلطان العادل أو مَن



[1] النهاية : ص 103 .
[2] نقله الشهيد الثاني في بحث صلاة الجمعة ، فراجع رسائل الشهيد : ص 64 .
[3] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الاُولى : ص 272 .

375

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست