responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 374


والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الّذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغّب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم .
وأيضاً عليه إجماع الفرقة فإنّهم لايختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره .
وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه والمدّعي حقّاً والمدّعى عليه والشاهدان والّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام .
وأيضاً فإنّه إجماع ، فإنّ من عهد النبيّ إلى عهدنا هذا ما أقام الجمعة إلاّ الخلفاء والاُمراء ومن ولّي الصلاة ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك . انتهى [1] .
وأنت ترى أنّه ( قدس سره ) ادّعى أولا الإجماع القولي من الفرقة المحقّة على شريطة انعقادها بالإمام أو أمره كما ادّعى أخيراً الإجماع العملي من أهل الأعصار من زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) مستمرّاً إلى زمنه على هذه النحوة ، وكما استدلّ لها برواية محمّد ابن مسلم المذكورة أيضاً . وبالجملة : فمع أنّه ( رحمه الله ) قائل بالاشتراط فقد ادّعى الإجماع عليه .
2 - وقال ( رحمه الله ) في المبسوط - بعد تقسيمه الشرائط إلى قسمين شرائط الوجوب وشرائط صحّة الانعقاد - : فأمّا الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة : السلطان العادل أو من يأمره السلطان والعدد . . . ( 2 ) .
فقد أفتى بأنّ السلطان العادل الّذي هو وليّ الأمر المعصوم أو مَن يأمره شرط صحّة انعقاد صلاة الجمعة وهو المطلوب ، نعم ليس فيه دعوى إجماع .
وعنه أنّه قال فيه بعد ذلك عند ذكر الفروع المتعلّقة بالخطبة - : وقد بيّنّا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَن يأمره بذلك ( 3 ) .
3 - وقال ( قدس سره ) في النهاية : الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت



[1] الخلاف : ج 1 ص 626 المسألة 397 . ( 2 و 3 ) المبسوط : ج 1 ص 143 و 149 كتاب صلاة الجمعة .

374

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست