responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 360


أنّه لابدّ مع اجتماع هذه الشرائط من إذن الإمام ( عليه السلام ) بالقضاء لمستجمعها خصوصاً أو عموماً ، ولا يكفي مجرّد اجتماعهافيه إجماعاً لما مضى من اختصاص النصّ والفتوى على اختصاصه ( عليه السلام ) بمنصب القضاء ، فلا يجوز لأحد التصرّف فيه إلاّ بإذنه قطعاً [1] .
هذه نبذة من كلمات فقهائنا ، ونحوها عبارات آخرين ، والمستفاد منها كما عرفت أنّ أمر القضاء في زمن فعلية الولاية إلى الإمام ( عليه السلام ) الّذي هو وليّ الأمر ومع انقباض يدهم فوّض وأذن في قضاء فقهاء الشيعة .
وأمّا الاستدلال عليه فمن طريقين :
أحدهما : من طريق أنّه من لوازم الولاية على الاُمّة فإنّه لا ينبغي الريب في أنّ الأفراد الّذين بهم تتحقّق الاُمّة قد يقع بينهم تخاصم وتنازع في حقوقهم المختصّة بهم كما أنّه ربما يشهد بعضهم أنّ أحداً أو أكثر يأتي بما هو موجب للحدّ أو التعزير اللذين قد مرّ أنّ أمر إجرائهما من وظائف وليّ الأمر واختياراته ، وحينئذ فلابدّ من مرجع يقضي في هذه الموارد ويتميّز بقضائه ذو الحقّ فيصل إلى حقّه أو المجرم فتجري عليه العقوبة المقرّرة في الشريعة ، وعليه فالاُمّة في مضيّ اُمورهم محتاجون إلى القاضي ، وإذا كان المفروض أنّ الله تعالى عليهم وليّاً وقيّماً فلا محالة يكون من لوازم ولايته أن يحقّق لهم هذا الاحتياج كسائر حاجاتهم الاجتماعية .
بل لامحيص من أن يقال : لمّا كان مجرّد القضاء ربما لاينحسم به النزاع بل يعقّب المحكوم عليه ما كان يدّعيه فلا محالة لايتمّ أمر هذه الحاجة إلاّ بأن يجعل وليّ الأمر مَن يراقب وينفّذ ما قضى به ، وهكذا الأمر في القضاء بأنّ على أحد حدّاً أو تعزيراً .
فمن اختيارات وليّ الأمر ووظائفه السلطة القضائية والتنفيذية .
وثاني الطريقين : الاستدلال عليه من مسير النقل ، وفيه قد يستدلّ بالكتاب وقد يستدلّ بالسنّة ، وأمّا الإجماع الّذي مرّ دعواه في كلمات مَن تقدّم من الأصحاب فلا حجّة فيه بعد كونه - على تسلّم انعقاده - محتمل المدرك بأحد الطريقين .



[1] رياض المسائل : ج 13 ص 44 طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي قم .

360

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست