responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 353


الأمر إجراء الحدود . نعم شمولها لقصاص الأطراف مشكل .
3 - وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جنى إلىَّ أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقّك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقّك ، وكيف لك بالإمام [1] .
ومورد السؤال شامل لجميع الجنايات الّتي لا يموت بها المجنيّ عليه وتوجب له حقّاً سواء كان حقّ القصاص أو الدية بل أو الأرش والحكومة فهو شامل لقصاص الأطراف ولديات الأعضاء والمنافع وأرشها وقد سأل عن أنّه يعفو الجاني أم يرفعه إلى السلطان فكان في ارتكاز مثل محمّد بن مسلم أنّ عدل العفو هو الرفع إلى السلطان . وقد قرّر الإمام ( عليه السلام ) ارتكازه هذا مع تبديل لفظ السلطان بالإمام الأظهر في إرادة الإمام العدل الحقّ منه ويدلّ على أنّ عدل العفو هو رفع الأمر إلى إمام العدل فكان هو المرجع لأمثال ذلك ويكون بيده إجراء قصاص الأطراف وأخذ دياتها .
وهذه الصحيحة لا تشمل قصاص النفس ، الّلهمّ إلاّ بالأولوية القطعية أو إلغاء الخصوصية .
4 - وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مَن قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة [2] .
فتقييد القصاص فيه بأن يكون بأمر الإمام ربما كان قرينة على أنّه المرجع الصالح لمثله ، والخبر بقرينة ذيله يشمل قصاص النفس والأطراف .
ثمّ إنّه قد وردت روايات متعدّدة تدلّ على تسلّم أنّ أمر تبيّن الحكم وبيانه



[1] الوسائل : الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ص 329 الحديث 1 .
[2] الوسائل : الباب 24 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 47 الحديث 8 ، والباب 21 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 138 الحديث 1 .

353

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست