responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 352


بِالنَّفْسِ وَا لْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا [1] .
فالحديث لا يبعد اعتبار سنده مع نقل هؤلاء الأعاظم من العلماء ، وقد عدّ سيف القصاص من سيوف النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ أنّ سلّه وتشهيره بيد وليّ القصاص فهو يقاصّ الجاني بسلّه ، إلاّ أنّه مع ذلك فهذا السيف لا يخرج عن حدود اختيارات وليّ أمر الاُمّة بل إنّ حكمه إليهم ، فلا محالة يعرض موارد إمكان سلّه إليه ، فإذا أرادوا سلّه وحكموا به يسلّه أولياء المجنيّ عليه أو نفسه فيجري به القصاص ، وكون حكم هذا السيف إليهم عبارة اُخرى عن أنّ مسألة القصاص تكون تحت نظرهم وإجراؤه باختيارهم ومن وظائفهم وهو المطلوب .
ثمّ إنّه ( عليه السلام ) وإن ذكر في ذيل الكلام قوله : « فسلّه إلى أولياء المقتول » المقتضي لاختصاصه بقصاص النفس إلاّ أنّ توضيح هذا السيف أوّلا بذكر قوله تعالى : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَا لْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) الصريح في قصاص النفس والأطراف شاهد على أن ذكر قصاص النفس من باب المثال ، وإلاّ فالحكم يعمّ قصاص النفس والأطراف .
2 - ويمكن الاستدلال بما مرّ من أنّ إجراء الحدود مطلقاً من اختيارات وليّ الأمر ووظائفه فإنّ الحدود شاملة للحدود الّتي من حدود المسلمين ولمثل القصاص كما مرّ التصريح به في ذيل صحيحة الفضيل الماضية بقوله ( عليه السلام ) في مقام ضرب المثل لهذه الحدود : « وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله - يعني الإمام - حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم » [2] فإنّه صريح في أنّ قصاص النفس من أمثلة الحدود الّتي من حقوق الناس ، فلا محالة تعمّه أدلّة أنّ بيد وليّ



[1] الوسائل : الباب 5 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 16 الحديث 2 ، والباب 19 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40 الحديث 11 .
[2] الوسائل : الباب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ص 344 الحديث 1 وقد مرّ بتمامه ذيل الرقم 8 من أدلّة الحدود .

352

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست