نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 346
لكنّه غير لازم في شاتم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بل يقتله الأدنى فالأدنى من الناس . 3 - ومنها خبر عمّار السجستاني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ عبدالله بن النجاشي قال له وعمّار حاضر : إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلّهم سمعته يبرأ من عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير ؟ فقال : منهم مَن كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ، ومنهم مَن دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته ، [ و ] منهم مَن كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته ، وقد استترّ ذلك عليّ ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك ( 1 ) . وقد رواه الكليني مرفوعاً ( 2 ) . والرواية وإن كانت غير معتبرة السند إلاّ أنّها واضحة الدلالة على أنّ أمر إجراء حدّ الناصب موكول إلى الإمام وأمره . 4 - ومنها أخبار متعدّدة وردت في حدّ السرقة : ففي معتبر ضريس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه قد سرق قطعه والأمة إذا أقرّت بالسرقة قطعها ( 3 ) . ومثله صحيح الفضيل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع ( 4 ) . فإنّ في تقييد الإقرار بأن يكون عند الإمام دلالة واضحة على أنّ إجراء حدّ السرقة موكول إليه . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إنّ صفوان بن اُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سُرق حين رجع إليه ، فقال : مَن ذهب
( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 170 الحديث 2 . ( 3 و 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ج 18 ص 487 و 488 الحديث 2 و 3 .
346
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 346