نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 345
المسلمين لسائر الأدلّة كما مرّ في حدّ السرقة وعدم العمل بها من هذه الجهة لا ينافي اعتبارها في بيان الضابطة الكلّية . فتحصّل تمامية دلالة الأخبار المتعدّدة المعتبرة على إجراء الحدود كلّها من مناصب الإمام ووظائفه وإن كان إجراؤها فيما كان من حقوق المسلمين مشروطاً بحضورهم ومطالبتهم ، هذا كلّه في الأخبار الواردة على مطلق الحدود . وقد وردت أخبار متعدّدة في أنّ إلى الإمام إجراء بعض الحدود خاصّة من غير مفهوم مخالف فهي مؤكّدة لهذه الإطلاقات . 1 - فمنها أخبار متعدّدة وردت في حدّ المحارب ، ففي صحيح جميل بن درّاج قال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا جَزَاؤُأْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ . . . ) إلى آخر الآية أيّ شيء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى الله عزّ وجلّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى وإن شاء صلب وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 1 ) . وفي صحيح بريد بن معاوية قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا جَزَاؤُأْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوّض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية ( 2 ) . وفي الباب روايات متعدّدة اُخر بهذا المضمون ودلالة جميعها على أنّ حدّ المحارب موكول الى الإمام لا ريب فيها . 2 - ومنها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عمّن شتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( عليه السلام ) : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام ( 3 ) . فهو يدلّ على أنّ مَن يتصوّر رفع أمر السابّ إليه لإجراء الحدّ هو الإمام ( عليه السلام )
( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب حدّ المحارب ج 18 ص 533 الحديث 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب حدّ المرتدّ ج 18 ص 554 الحديث 1 .
345
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 345