نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 339
لاُولي الألباب ولا بُعد في إلغاء الخصوصية عن قصاص النفس إلى قصاص الأطراف أيضاً فإنّه كذلك يوجب صيرورة المعيشة حياة مباركة طيّبة . وعن الطبرسي في الاحتجاج عن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِى القِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ ) : ولكم يا اُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) في القصاص حياةٌ ; لأنّ مَن همّ بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياةً للّذي همّ بقتله وحياةً لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل وحياةً لغيرهما من الناس إذا علموا أنّ القصاص واجب لايجرأون على القتل مخافة القصاص ( 1 ) . ومثله المروي عن التفسير المنسوب إلى العسكري ( عليه السلام ) ( 2 ) . فدلّ الخبر بالوضوح على أنّه اُريد من الآية المباركة نفس المعنى الّذي استظهرناه ، وهذه المصلحة فائدة عامّة راجعة إلى الناس كلّهم ، وقد مرّ عدم استبعاد إلغاء الخصوصية عن قصاص النفس إلى قصاص الأطراف أيضاً ، ففي القصاص مطلقاً فائدة عامّة للمجتمع . وأمّا الديات : فكون المصلحة في تشريعها راجعة إلى الناس واضحة ، إمّا إلى أولياء الدم في قتل الخطأ وشبه العمد وإمّا إلى نفس المجنيّ عليه في ديات الأطراف وبعض المنافع المجعول فيه الدية . فتحصّل : أنّ السرّ الأصيل في الحدود والتعزيرات والقصاص والديات هو حصول نفع مادّيّ أو غير مادّيّ إلى أفراد المجتمع ، فأفراده الّذين يعيشون تحت لواء الإسلام قد شرع الله لهم هذه المنافع ، فإذا جعل عليهم وليّ أمر وقيّماً فلا محالة يكون من لوازم ولايته وكونه قيّماً عليهم أن يوصلهم إلى هذا الحقّ الّذي جعله الله تعالى لهم كما في جميع موارد الولاية . هذا كلّه في الاستدلال لثبوت هذا الحقّ لوليّ الأمر بمقتضى القواعد .
( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 38 الحديث 6 و 8 .
339
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 339